استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " " تقدير التعويض "التعويض الذى ينشأعن القانون :التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . حكم " عيوب التدليل : الخطا في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۱/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.