هبة " من شروط صحة الهبة "
الموجز
التنفيذ الاختيارى للهبة . ماهيته . علم الواهب ببطلان الهبة لعيب في الشكل وتنفيذها راضيا مختارا بتنفيذ المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً إجازتها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن المقصود بالتنفيذ الإختيارى للهبة هو أن يكون الواهب عالما ببطلان الهبة لعيب في الشكل ويقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازتها .

