هبة " من شروط صحة الهبة "
الموجز
الالتزام بتسليم الشئ الموهوب . خضوعه لأحكام الالتزام بتسليم الشئ المبيع . مقتضاه . حصوله بما يتفق وطبيعته . حق الرقبة بطبيعته لا يرد عليه التسليم المادى . علة ذلك . مؤداه . هبة حق الرقبة مع الأحتفاظ بحق الانتفاع الباطلة لعيب في الشكل لا تنقلب إلى هبة صحيحة بالتسليم . علة ذلك . أثره . عدم جواز حمل تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له على أنه تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل . م 493 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتبار حيازة الموهوب لها للعقار الموهوب تنفيذ من الطاعنة الواهبة لهبة حق الرقبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة . خطأ وفساد في الاستدلال .
القاعدة
مؤدى نص المادة 493 يدل على إنه يسرى على الالتزام بتسليم الشئ الموهوب ما يسرى على الالتزام بتسليم الشئ المبيع من أحكام ، فإن التسليم وفقاً لنص المادة 435 من القانون المدنى يحصل على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإن كان الشئ الموهوب حقاً مجردا كحق الرقبة – لا يرد عليه التسليم المادى وليس له مظهر خارجى يستدل منه على حصول التسليم – واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أى احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال ، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذى يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشئ الموهوب وليس شيئاً غيره ، هذا إلى أن الطاعنة – الواهب – في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يُحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذاً من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة أياً كان وجه الرأى سواء في صحتها أو سندها لا تعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال .

