إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة "
حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ٤۷۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۲/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.