إثبات " القرائن " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض .
الموجز
لمحكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة إليها وترجيح بعضها على البعض الأخر . خضوعها في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون . (2)

