نقض " الكفالة " .
الموجز
القضاء بمصادرة الكفالة . مناطه . الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه . م 270/1 مرافعات .
القاعدة
لايحكم بمصادرتها " الكفالة " حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات الإ في حاله الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم " نائبى رئيس المحكمة " رفعت هيبة و أبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مجدى البسيونى . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جمادى الأولى سنة 1434 ه…

