شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " ميعاد الطعن " .

الطعن
رقم ۳۹۹۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۱/۰۲⁩

الموجز

ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم . جواز إضافة ميعاد مسافة يوم . شرطه . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 213 ، 252 من قانون المرافعات ، وللطاعن وفقاً للمادة 16/1 من هذا القانون أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة يوماً لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وما يزيد على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد على أن لا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . لما كان ذلك ، وكان موطن الطاعن وعلى ما يبين من الأوراق أبو قرقاص محافظة المنيا وكانت المسافة بينه ومقر مأمورية استئناف المنيا التى أُودعت صحيفة الطعن قلم كتابها لا يجاوز 30 كيلوا متراً . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 28/12/2004 ، فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ من يوم صدوره وينتهى يوم 26/2/2005 دون إضافة ميعاد مسافة ، وإذ كان التقرير بالطعن قد حصل في 28/2/2005 ، فإنه يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن .

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا