نقض " ميعاد الطعن " .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم . جواز إضافة ميعاد مسافة يوم . شرطه . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 213 ، 252 من قانون المرافعات ، وللطاعن وفقاً للمادة 16/1 من هذا القانون أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة يوماً لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وما يزيد على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد على أن لا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . لما كان ذلك ، وكان موطن الطاعن وعلى ما يبين من الأوراق أبو قرقاص محافظة المنيا وكانت المسافة بينه ومقر مأمورية استئناف المنيا التى أُودعت صحيفة الطعن قلم كتابها لا يجاوز 30 كيلوا متراً . وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 28/12/2004 ، فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ من يوم صدوره وينتهى يوم 26/2/2005 دون إضافة ميعاد مسافة ، وإذ كان التقرير بالطعن قد حصل في 28/2/2005 ، فإنه يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن .

