نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق طرحها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
الطعن
رقم ٥۹۷٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.