عمل " العاملون بالقطاع العام : انتهاء الخدمة : إلغاء الوظيفة" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد : الخطأ في تطبيق القانون: مخالفة الثابت بالأوراق"
الطعن
رقم ۳۷۷ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.