حكم " تسبيب الحكم " . نقض " أسباب الطعن "
الموجز
الإستخلاص السائغ الذى له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم . النعى عليه يكون على غير أساس .
القاعدة
إذا كان إستخلاص الحكم موضوعى سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 15 من ذى الحجة سنة 1426ه الموافق 15 من يناير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى :…

