دعوى " وقف الدعوى تعليقياً " .
الموجز
قضاء محكمة الدرجة الأولى بوقف دعوى التعويض تعليقياً حتى الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات . مفاده . الحكم بالتعويض المطالب به يتوقف على الفصل في تلك الجناية . علة ذلك . قضاء المحكمة في موضوع الدعوى عقب تعجيلها من المطعون ضدها دون تقديم ما يفيد بيتوتة الحكم الجنائي . فساد و خطأ.
القاعدة
إذا كان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتاريخ .../.../2010 بوقف الدعوى تعليقاً حتى يفصل في الجناية رقم 1071 لسنة 2008 جنايات الإسماعيلية بحكم بات ، وقامت المطعون ضدها بتعجيل السير في الدعوى من الوقف ، وبتاريخ 24/11/2012 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ودون أن يقدم لها الدليل على بيتوتة الحكم في تلك الجناية تنفيذاً لحكم الوقف ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييده مهدراً حجية ذلك الحكم بمقولة إن ثبوت أو عدم ثبوت واقعة التزوير في محررات رسمية موضوع الجناية غير لازم للفصل في الدعوى دون أن يبين سنده في ذلك على الرغم من أن الحكم بالتعويض المطالب به في الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل في تلك الجناية إذ يبين منه ما إذا كان تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه راجعاً لوجود خطأ من الطاعن أو راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد له فيه عملاً للمادة 215 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى القاضى و حسن جيرة نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديره . وأمين السر السيد / علاء عصام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1436ه الموافق…

