الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". تزوير " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۱۹۰۷۷ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۱۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۹رقم القاعدة۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول