رد غير المستحق . تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
القضاء بعدم أحقية الطاعن في اقتضاء رسم القيمة المضافة وفق م 46/2 ق 43 لسنة 1974 من المطعون ضدها . أثره . للأخيرة الحق في استرداده منه بعد أن قعد عن تقديم الدليل على علمها وقت الدفع أنها غير ملزمة بما دفعته وعلمها بالحق في استردادها قبل تاريخ المطالبة به .
القاعدة
لما كان الطاعن قد فرض على المطعون ضدها سداد رسم مقداره 1% على البضائع التى تودع مخازنها لحساب الغير بادعاء خضوعها لأحكام الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 فقبلت الوفاء به حتى قضت هذه المحكمة في الطعن رقم .... لسنة .... ق بعدم أحقية الطاعن في فرض هذا الرسم ، فيحق للمطعون ضدها استرداد ما دفعته من مبالغ دون وجه حق بعد أن خلت الأوراق من إقامة الطاعن الدليل على علمها وقت الدفع أنها غير ملزمة بما دفعته ، وعلمها بالحق في استردادها قبل تاريخ المطالبة بها ، فيضحى الدفع بتقادمها وفقاً لنص المادة 187 من القانون المدنى على غير أساس .

