ضرائب " ضريبة المبيعات " . جمارك . قانون .
الموجز
ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المنتجة محلياً أما السلع المستوردة عن الفترة السابقة لسريان المرحلتين الثانية والثالثة . تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية . عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . المواد 6/3 ، 11/2 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 .
القاعدة
إذ كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 6 ، والفقرة الثانية من المادة 11 ، والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 - بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات - يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 - بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من 25/5/2001 - عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد محمد رشاد وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 11 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 25 من فبراير سنة…

