خبرة " ندب الخبير " . محكمة الموضوع . إثبات .
الموجز
الاستعانة بالخبراء . حق لقاضى الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد محمد رشاد وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 11 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 25 من فبراير سنة…

