عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
الموجز
تمسك الطاعنين بصفاتهم ببناء الوحدات السكنية محل النزاع بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية لها يتحمل عبئها المنتفع بها وفقاً لشروط التعاقد المبرم . دفاع جوهرى . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لتقرير الخبير في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مستبعداً فائدة ذلك القرض منها . قصور .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم بناؤها بموجب قرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط التعاقد المبرم مع كل منهم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه متخذا من تقرير الخبير المودع في الدعوى سندا لقضائه في احتساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك الفرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – الوحدات السكنية محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد الحكم تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن ، أحمــــــــــــد بــرغـــــــــــشحازم نبيل البنـــــاوى و محمـــــــــد مصطـــفـــــــــى" نواب رئيـس المحكمـــــــة " والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .فى يوم السبت 20 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 25 من يونيه سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1609 لسنة 78…

