شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .

الطعن
رقم ۱٦۰۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٦/۲٥⁩

الموجز

تمسك الطاعنين بصفاتهم ببناء الوحدات السكنية محل النزاع بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية لها يتحمل عبئها المنتفع بها وفقاً لشروط التعاقد المبرم . دفاع جوهرى . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لتقرير الخبير في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مستبعداً فائدة ذلك القرض منها . قصور .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل النزاع تم بناؤها بموجب قرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها – المطعون ضدهم – وفقاً لشروط التعاقد المبرم مع كل منهم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه متخذا من تقرير الخبير المودع في الدعوى سندا لقضائه في احتساب التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع ، وكان الخبير قد استبعد منها فائدة ذلك الفرض ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ومنها – الوحدات السكنية محل النزاع – وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد الحكم تقريره لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ، ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

نص الحكم — معاينة

  باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز          نائب رئيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن ،  أحمــــــــــــد بــرغـــــــــــشحازم نبيل البنـــــاوى   و  محمـــــــــد مصطـــفـــــــــى" نواب رئيـس المحكمـــــــة " والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .فى يوم السبت 20 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 25 من يونيه سنة 2016 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1609 لسنة 78…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا