عمل . دعوى " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم " تقادم مسقط " . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد . م 698 مدنى . انتهاء خدمة المطعون ضده في 31/12/2006 وإقامته دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى بتاريخ 23/5/2010 . سقوطها بالتقادم الحولى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدنى ، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى والمطالبة بالأجور باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإستقامة في 31/12/2006 ولم يرفع دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى إلا بتاريخ 23/5/2010 بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمته فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على دفع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد زعلوك و محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوى نواب رئيس المحكمة وحازم رفقى ورئيس النيابة السيد / باسم عليوة . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من صفر سنة 1436ه الموافق 2 من ديسمبر سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

