اختصاص " الاختصاص الولائى ". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الاختصاص " .بطلان " بطلان الحكم وانعدامه " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان مؤدى نص المادة 109 منه ( ق المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص ، سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " و حسام شاكر . وحضور رئيس النيابة السيد / وائل الطويل . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 8…

