نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . عدم اختصام المطعون ضده عن نفسه في أى من مراحل التقاضى . مؤداه . عدم جواز اختصامه في الطعن.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع ، الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عنه نفسه لم يختصم في أى مرحلة من مرحلتى التقاضى في النزاع ، الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ، وبالتالى يكون الطعن بالنسبة له عن نفسه غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، على معوض نصر ياسين نواب رئيس المحكمة و هانى شومان وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 ãä ÑÈíÚ ÇáÃæá áÓäÉ 1434 åÜ ÇáãæÇÝÞ 4 ãä فبراير áÓäÉ…

