ملكية " انتقال الملكية : انتقال ملكية التركة من المورث إلى الورثة " .
الموجز
انتقال الملكية في التصرفات العقارية . مناطه . أمران . أصلي أساسي هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي مكمل هو التسجيل . انعدام الأصلي لا يغني عنه التبعى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فالملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده بل هى تنتقل بأمرين أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من جماد الآخر سنة 1437…

