حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع . دفاع " دفاع جوهري "
الموجز
اغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تمسك الخصم بدفاع و قدم المستندات المؤيدة له و كان هذا الدفاع جوهري مما يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه بأسباب خاصة و إلا شاب حكمها القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 22 من ربيع الأول سنة 1431…

