اختصاص " الإختصاص الولائى " . دفوع . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض.
الموجز
محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية . م10/14ق 47 لسنة 1972 .
القاعدة
مؤدى النص في المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة .

