تقادم " التقادم المسقط " " التقادم الثلاثى " " تقادم دعوى المسئولية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى بدء سريانه من التاريخ الذى حدده الطاعن لتسرب المياه إلى حوائط منزله مقرناً علمه بحقيقة الضرر والمسئول عنه بذلك التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على علم الطاعن بالضرر ومحدثه وانتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين . خطأ وفساد .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى التقادم الثلاثى سالف البيان في حق الطاعن اعتباراً من أكتوبر سنة 1988 بمقولة أنه التاريخ الذى حدده هو لتسرب المياه إلى حوائط منزله ورتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة بالتعويض لرفع الدعوى في ../../1994 فإنه يكون قد قرن علمه بحقيقة الضرر والمسئول عنه بتاريخ علمه بحدوث الضرر رغم عدم التلازم الحتمى بين الأمرين ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعن بحقيقة الضرر ومحدثه قبل إيداع الخبير تقريره في دعوى إثبات الحالة وصدور الحكم فيها بتاريخ ../../1994 ومن ثم يكون قد أقام دعواه قبل انقضاء مدة التقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من جماد الأول سنة 1437 هـ…

