إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة وللتكرار " دعوى " الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . حكم " تسبيبه : ما يُعد قصوراً "
الطعن
رقم ۱۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.