عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاوات خاصة " . دفاع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في البيان " .
الطعن
رقم ۱٦۸۱۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.