وكالة " حدود الوكالة : تصرفات النائب " .
الموجز
إبرام النائب عقود باسم الأصيل في حدود نيابته . انصراف أثاره من حقوق والتزامات إلى الأصيل . م 105 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته من عقود باسم الأصيل فإن ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تنصرف إلى الأصيل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ سيد الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أشرف الكشكى أيمن عبد المنعم و على كمونة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / نادر جلال . والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من جماد ثان سنة 1434 ه الموافق 27 من أبريل…

