نقابات . "نقابة المهن التعليمية" . نقض . "إجراءات الطعن" .
الموجز
الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية أو في تشكيل مجالس أو القرارات الصادرة منها . رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال خمس عشر يوماً من تاريخ انعقادها موقع عليه من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية والتصديق على توقيعاتهم من الجهة المختصة . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . م56 ق 79 لسنة 1969 .
القاعدة
مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 69 بشأن نقابة المهن التعليمية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع ناط بمحكمة النقض الإختصاص بنظر الطعون التى تتعلق بصحة انعقاد الجمعيات العمومية لنقابة المهن التعليمية العامة أو الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو الخاصة بتشكيل مجالس إدارة تلك النقابات أو بالقرارات الصادرة منها ويكون ذلك بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض موقعاً عليه من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقادها ، واشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة وهى مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى فإذا خلا التقرير من هذا التصديق تعين القضاء بعدم قبول الطعن بإعتبار أن إجراءات التقاضى من النظام العام .

