دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع
الموجز
إعادة الدعوى إلى المرافعة . ليس حقاً للخصوم . استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه .

