عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
الموجز
فسح العقد . أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . استرداد كل متعاقد ما قدم للأخر . استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للأخر من مبالغ . قيامه على استرداد ما دفع بغير حق . التزام من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى . المواد 142 ، 160 ، 182 ، 185/3 مدنى .
القاعدة
المادة 142 من القانون المدنى تنص على أنه " في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 000 " ، كما أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للأخر ، ويقوم استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للأخر من مبالغ في هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق"، وكانت المادة 185/3 من القانون المدنى تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى الشريف وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ذى القعدة سنة 1424 ه الموافق 6 من يناير سنة 2004 م…

