دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى " .
الموجز
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم
جلسة الأربعاء ( أ ) 28 من يناير سنة 2015
( )
الطعن رقم 3046 لسنة 68 القضائية :
حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى" .
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه . اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه . لا تناقض . ( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
(2 ، 3 ) دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلبات الختامية " .
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى . لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها .
( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
طلب المطعون ضده الأول بصفته بدعواه الفرعية بانتهاء حق الانتفاع والتسليم وتصدى المحكمة لذلك ثم تعديل طلباته إلى إلزام الطاعنين بسداد مقابل انتفاعهم بالأرض المملوكة له . مؤداه . الطلب الأول غير مطروح على المحكمة فى الدعوى الفرعية . اعتبار الحكم المطعون فيه الطلب بانتهاء حق الانتفاع والتسليم غير مطروح على المحكمة والقضاء فى الطلبات فى الدعوى الأصلية . أثره . لا تناقض في أسباب الحكم . النعى عليه . على غير أساس .
( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى " .
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
إثبات " طرق الإثبات : ندب الخبراء " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير ".
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه
الطعن رقم 3046 لسنة 68 القضائية :
(2)
ما يستحق الردعليه بأكثر مما تضمنه . الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد . شرطه . تحقق الغاية من ندبه . ( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
(6 ، 7 )نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير مقبول : السبب المفتقر إلى الدليل" .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه وما اطمئن إليه من تقارير الخبراء بأن الأرض محل النزاع مملوكة للإدارة العامة لتركات بنك ناصر الاجتماعى لكونها تركات متخلفة دون وارث . صحيح . النعى عليه بالقصور. جدل موضوعى . غير مقبول . علة ذلك . ( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به . تخلف ذلك . أثره . افتقار النعى إلى دليله . مؤداه . افتقاد أوراق الطعن الدليل على تمسك الطاعنين بأوجه دفاعهم . نعياً عارياً عن دليله . لازمه . عدم قبوله .
( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
( 8 ، 9 ) ملكية " حق الانتفاع " .
انتهاء حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أيهما أقرب . م 993 مدنى .لا عبرة بمصدر حق الانتفاع سواء كان قد نشأ بطريق مباشر أم غير مباشر .
( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى بانتهاء حق الانتفاع عن عين النزاع بالنسبة للطاعنين الأول والثانية وطردهما و التسليم رغم تمسكهما بسدادهما للمبالغ المالية المشغولة به ذمتهما فى مقابل حق الانتفاع و لعدم حلول الأجلين المنصوص عليهما بالمادة 993 مدنى لانقضاء ذلك الحق . مخالفة للقانون و خطأ .
( الطعن رقم 3046 لسنة 68 ق - جلسة 28/1/2015 )
الطعن رقم 3046 لسنة 68 القضائية :
(3)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أن التناقض المعتبر والذى يعيب الحكم هو التناقض الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . (1)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض– أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها . (2)
إذا كان الثابت بأوراق الدعوى رقم .... لسنة 1993 وأصلها ... لسنة 1984 مدنى كلى السويس أن المحكمة حين تصديها للدعوى الفرعية فيها وكانت الطلبات فيها انتهاء حق الانتفاع والتسليم ، وبمحضر جلسة .../.../1990 عدّل المطعون ضده الأول بصفته طلباته إلى إلزام الطاعنين بدفع مبلغ ..... جنيه مقابل انتفاعهم بالأرض المملوكة له عن الفترة من .../.../1976 حتى .../.../1990 ومن ثم فإن طلب إنهاء حق الانتفاع يكون غير مطروح على المحكمة فى الدعوى الفرعية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب غير مطروح على المحكمة وقضى فى الطلبات فى الدعوى الأصلية ، ومن ثم لا تناقض فى أسباب الحكم ويكون النعى بهذا الوجه من السبب على غير أساس.(3)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (4)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، مادام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال ولا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد
الطعن رقم 3046 لسنة 68 القضائية :
(3)
إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.(5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى وأحال فى أسبابه على ما جاء به وما اطمئن إليه من تقارير الخبراء المودعة ملف الدعوى فضلاً عما أورده بمدوناته من أن " الثابت بتقارير الخبراء المرفقة بأوراق الدعوى أن الأرض محل النزاع مملوكة للإدارة العامة لتركات بنك ناصر الاجتماعى طبقاً للعقد المسجل رقم .... المؤرخ ../.../1979 لكونها تركات متخلفة دون وارث وكان ذلك موضع بحث تلك التقارير فأكدت تلك التقارير أكثر من مرة على ملكية بنك ناصر الاجتماعى لأرض النزاع وعدم ملكية محافظة السويس لها ومن ثم فلا مجال لما يردده المستأنفون بشأن قائمة شهر التركة رقم ... لسنة 1979 وتبعاً لذلك يكون للبنك صفة فى الدعوى بكونه مالكاً للأرض محل النزاع " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السبب الثاني – بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف ومن ثم يكون النعى بهذه المثابة مجادلة موضوعية فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبير وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول.(6)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا كان النعى عارياً عن الدليل . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الطعن قد خلت من دليل على أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأوجه الدفاع سالفة البيان ومن ثم النعى يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول. (7)
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 993 من القانون المدنى نصت صراحة على أن ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عدّ مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله ، وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه . (8)
الطعن رقم 3046 لسنة 68 القضائية :
(4)
لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول بصفته لم ينازع فى طبيعة العلاقة التى تربطه والطاعنين من أنها علاقة انتفاع وإذ كان حق انتفاع الطاعنين من الثالثة حتى الأخيرة بعين النزاع قد انتهى بوفاة مورثتهم المنتفعة – المتوفاة / نبوية محمد على – إلا أن هذا الحق مازال قائماً بالنسبة للطاعنين الأول والثانية لعدم حلول أياً من الأجلين المقررين بنص المادة 993 مدنى سيما وأنهما تمسكا بسدادهما المبالغ المشغولة بها ذمتهما فى مقابل حق الانتفاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى بانتهاء حق الانتفاع عن عين النزاع بالنسبة لهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى بطرد الطاعنين الأول والثانية والتسليم . (9)
الطعن رقم 23 لسنة 30 ق " أحوال شخصية " - جلسة 5/2/2013 " مجموعة المكتب الفنى " س14 ع1 ص 21 .
الطعن رقم 4995 لسنة 61 ق - جلسة 9/11/1997 " مجموعة المكتب الفنى " س48 ع2 ص 1199 .
ت .
الطعن رقم 830 لسنة 66 ق - جلسة 14/7/1997 " مجموعة المكتب الفنى " س48 ع2 ص 1136 .
الطعن رقم 189 لسنة 53 ق - جلسة 15/2/1987 " مجموعة المكتب الفنى " س38 ع1 ص 246 .
ت .
الطعنان رقما 12377 ، 12042 لسنة 79 ق - جلسة 9 الأثنين (أ) 25/2/2013 – لم ينشر بعد .
الطعن رقم 685 لسنة 45 ق - جلسة 28/5/1980 " مجموعة المكتب الفنى " س31 ع2 ص 1531 .
ت .

