إثبات " الإحالة إلى التحقيق : التحقيق الذى يجريه الخبير " . أموال " الأموال العامة للدولة : صفة المال العام " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : تملكها : اكتسابها بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك " .
الموجز
تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بأن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة العامة المخصصة للنفع العام و تدليلهم بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن
ذلك الدفاع . قصور ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة المخصصة للنفع العام فلا يجوز تملكها بالتقادم ودللوا على ذلك بما ورد بالكشوف الرسمية والخرائط المساحية فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علـــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم خشب . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من صفر سنة 1437 هـ الموافق…

