نقض " صحيفة الطعن : ميعاد الطعن " . حكم " الطعن فيه " .
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم . م 253 مرافعات . ثبوت أن موطن الطاعنة خارج مدينة القاهرة واختيارها إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض . أثره . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن . م 16 مرافعات .
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعنة طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تُودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وإذ يَبين من الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعنة بمدينة المنيا وكانت المسافة بين هذه المدينة والقاهرة تُجاوز 200 كم فإنه يتعين وقد اختارت الطاعنة أن تُودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يُضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/2/2006 وأُودعت صحيفة الطعن يوم 29/4/2006 فإن الطعن يكون قد رُفع في الميعاد القانونى
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حسام هاشم حسن وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428ه الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م . أصدرت…

