إثبات" " الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية: حجية الورقة العرفية بين طرفيها" " سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود". تزوير " تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " " إثبات التزوير: سلطة محكمة الموضوع في إثبات أدلة التزوير". حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.