إثبات . " بوجه عام " . " خبرة " . حكم . " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " .
الطعن
رقم ٥۲۸ لسنة ٤۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۰/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۱
رقم القاعدة
۱۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.