تأمينات اجتماعية . " إصابة عمل " .
الموجز
التزم صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الأصابة الناشئة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الاصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 . تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الألتزام عنه .
القاعدة
مفادة المادة 5 / ه من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الأولى والثانية من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 أن التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحالة الأصابة الناشئة عن الأجهاد أو الأرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد في بحثها وفقاً للمادة الثانية من قرار وزير التأمينات مرهون بأن تتوافر في الاصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من القرار المشار إليه وإلا انحسر عنه هذا الالتزام .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من ديسمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبى، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى. (218) الطعن رقم 340 لسنة 71 القضائية (1) تأمينات اجتماعية "إصابة عمل". (1) إلتزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الاجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها. شرطه. أن تتوافر فى الإصابة الشروط التى حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74…

