تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها . من السلطة التامة لمحكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً.
الطعن
رقم ٦۰۱۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.