استئناف " الخصوم في الاستئناف : الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم ". التزام " التضامن في الالتزام " . بيع " التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " " بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها " .
الموجز
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أوفى التزام بالتضامن أوفى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له الطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما إليه في طلباته. قعوده عن ذلك . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة التزام محكمة الاستئناف دون النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد. قعوده عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره .عدم قبول الطعن . المادتان 218 /1 ،2 ، 253مرافعات .علة ذلك . تعلقه بالنظام العام .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض تحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم ، أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف ، المرفوع في الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه في طلباته ، حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان ، بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها ، على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات ، هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم ، استقام شكل الطعن ، واكتملت موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ، ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة ، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ، ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته ، على نحو محدد ، لا يجوز الخروج عليه ، التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، ومن ثم فإن هذه القاعدةتكون من القواعد الآمرة ، المتعلقة بالنظام العام ، بما لا يجوز مخالفتها ، أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، على معوض نصر ياسين نواب رئيس المحكمة وهانى شومان وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من ربيع الأول لسنة 1434 ه الموافق 4 من فبراير لسنة 2013…

