الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدى للموضوع " .الطعنرقم ۱۱۱۹٦ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول