تأمينات اجتماعية " إصابات العمل : التعويض عن إصابات العمل : الجمع بين الحق فى التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والحق فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار "
الطعن
رقم ۳۲۹٤ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۲/۲۷
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.