حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع . إثبات .
الموجز
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها . قصور .
القاعدة
من المقرر أيضاً أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " وإبراهيم الضبع بحضور رئيس النيابة السيد / محمود الشيمى . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 4 من المحرم سنة 1425 ه الموافق 23 من فبراير…

