عمل " العاملون بالقطاع العام " . إنهاء خدمة .
الموجز
إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 48 لسنة 1978 . خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه . مؤداه . انتهاء الرابطة العقدية ول اتسم الانهاء بالتعسف . عدم خضوع القرار الصادر بالانهاء لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابى . م 66 ق 137 لسنة 1981 .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة في الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقا لأحكام المادتين 694 و 695 من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفرده وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطه العقوبة ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذ كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة الدعوى والتى تسرى في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من صفر سنة 1425ه الموافق 4 من إبريل سنة 2004 م أصدرت الحكم…

