إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة " إلتزام " التزامات المؤجر والمستأجر " " تنفيذ الالتزام " . عقد " فسخ العقد " .
الموجز
الفسخ في العقود الملزمة للجانبين . شرطه . عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه . مؤداه . عدم جواز طلب الفسخ عند إخلاله بالتزامه . م 161 مدنى .
القاعدة
مؤدى النص في المادة 161 من القانون المدنى على أنه " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به " – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه متى كان أحد طرفى العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من إلتزام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / كمال محمد مراد ، عبد الجواد هاشم فراج على حسين جمجوم ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد فتحى المزين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب اسماعيل عوض وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 27 من ذى القعدة سنة 1422 ه الموافق…

