ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها. انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
مفاد نص المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 المعمول به اعتباراً من 10يونيو2005 يدل على أن المشرع أعطى للممولين الحق في طلب إنهاء المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع وفقا لشرائح معينة ويترتب على الوفاء بهذه المبالغ براءة ذمة الممولين من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها وتنتهي الخصومة بقوة القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قدم شهادة براءة ذمة صادرة من مصلحة الضرائب تفيد سداده الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه عن سنتي النزاع وفقاً لأحكام المادة السادسة سالفة البيان ومن ثم تعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن 0
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أبو رحاب . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 6 من ربيع الآخر…

