شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : شروط قبولها ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دعوي صحة ونفاذ البيع . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن
رقم ۲۹۲٥ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۳/۲۱⁩

الموجز

ثبوت اخلال الطاعنة بالتزامها الناشئ عن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها بإقامة أدوار زائدة بالعقار المقام على الأرض محل العقد المشار إليه بالمخالفة للشروط المتفق عليها . أعتبارها من الأمور الطارئة على العقد واللاحقة له بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة . لا أثر لها على صحة العقد ونفاذه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ذاك متحجبا عن معالجة عناصر الدعوى . خطأ وقصور.

القاعدة

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الناشئ عن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها بإقامة أدوار زائدة بالعقار المقام على الأرض محل العقد المشار إليه بالمخالفة للشروط المتفق عليها فيه وإذ كانت مخالفات قيود البناء والتعلية من الأمور الطارئة على العقد واللاحقة له بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة ، وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام تتعلق بالنظام العام معالجة مثل هذه المخالفات بتوقيع جزاءات معينه سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة تتولاها جهات الاختصاص المعينة ، ومن ثم فإنها لا تؤثر على صحة العقد ونفاذه وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقضائه بعدم قبول الدعوى مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ودان عليه القصور المبطل .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد و محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح و عبد الحميد نيازى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو زكى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من جمادى الأخر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا