بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : شروط قبولها ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دعوي صحة ونفاذ البيع . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز
ثبوت اخلال الطاعنة بالتزامها الناشئ عن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها بإقامة أدوار زائدة بالعقار المقام على الأرض محل العقد المشار إليه بالمخالفة للشروط المتفق عليها . أعتبارها من الأمور الطارئة على العقد واللاحقة له بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة . لا أثر لها على صحة العقد ونفاذه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ذاك متحجبا عن معالجة عناصر الدعوى . خطأ وقصور.
القاعدة
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الناشئ عن عقد البيع المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها بإقامة أدوار زائدة بالعقار المقام على الأرض محل العقد المشار إليه بالمخالفة للشروط المتفق عليها فيه وإذ كانت مخالفات قيود البناء والتعلية من الأمور الطارئة على العقد واللاحقة له بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة ، وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام تتعلق بالنظام العام معالجة مثل هذه المخالفات بتوقيع جزاءات معينه سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة تتولاها جهات الاختصاص المعينة ، ومن ثم فإنها لا تؤثر على صحة العقد ونفاذه وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقضائه بعدم قبول الدعوى مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ودان عليه القصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد و محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح و عبد الحميد نيازى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو زكى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من جمادى الأخر…

