عمل . لجان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
اللجوء إلى الجهة الإدارية لتسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء . لا يمنع طرفية من اللجوء إلى المحكمة مباشرة . م 70 ق العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل ق 180 لسنة 2008 . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى حددته المادة 70 سالفة البيان . خطأ .
القاعدة
إذ لما كانت المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 انما وضعت قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء وإن كان هذا لا يمنع أياً من الطرفين من حقه الأصلى في اللجوء إلى المحكمة مباشرة إذا لم يرغب في اللجوء إلى الجهة الإدارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وايد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى حددته المادة 70 سالفة الذكر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و أحمد عبد الحميد البدوى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد البكرى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1435ه الموافق 3 من يونيه سنة 2014 م . أصدرت الحكم…

