نقض " أسباب الطعن " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها و للخصوم و للنيابة العامة إثارتها . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .... متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و جـمــال مــدحــت شــكــــرى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد الذكى سلامة . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

