الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقانون " سريانه من حيث الزمان ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات " . ملكية " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية .الطعنرقم ٥۳٤۲ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول