محال تجارية " عناصر المحل التجارى " " استغلال المحل التجارى "
الموجز
عناصر المتجر وفق م 594/2 مدنى . ماهيتها . أهمها المقومات المعنوية . كفاية وجود بعضها لتكوينه . تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى . مناطه .
القاعدة
إذ كان المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات ما دية ومعنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره , إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه , بل يكتفى بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل والتى توائم طبيعته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة . (84) الطعن رقم 613 لسنة 67 القضائية (1-3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن " . (1) إذن المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير . يحول…

