نقض " أثر نقض الحكم " . حكم " حجية الحكم " .
الموجز
نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها . علة ذلك . اكتسابه حجية الشئ المحكوم به .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة متى كانت قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في صدور هذه المسألة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الترخيص ببناء عين التداعى قد صدر في 27/7/1977 وظل سارياً حتى تمام الإنشاء الأمر الذى تكون معه عين النزاع رخص في إنشائها وتم الإنشاء في ظل القانون 49 لسنة 1977 وقبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وبذلك تكون بمنأى من تطبيق أحكام القانون الأخير بخصوص قواعد تحديد الأجرة وهو ما انتهى إليه الحكم الناقض والذى فصل في تلك المسألة القانونية التى كانت معروضة عليه مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم بها ويتبعه في هذا المسألة إلا أنه خالف هذا النظر وأخضع عين التداعى للقواعد الواردة بالقانون 136 لسنة 1981مستنداً على صورة أذن صرف حديد وهو ما لا يدل بذاته على تاريخ الإنشاء مما يعيب الحكم المطعون فيه .

