إصلاح زراعى . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . محكمة الموضوع " سلطتها في شأن المستندات المقدمة إليها " . نظام عام .
الطعن
رقم ۱٤٥۱ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.